حديث: اعرف وكاءها وعفاصها

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وبه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه». ... المزيد

(17) باب إحياء الموات إلى باب اللقيط

كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع متن في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Audio player placeholder Audio player placeholder

اللقطة

شخص كان يجلس فى سيارته ليلا برفقة اصدقائه ثم فجأة رمي شخص عليه من الشباك كيس به مبلغ من المال وهو يجرى ولا يعلموا لماذا فعل ذلك ولا يعرفون من هو فحاولوا اللحاق به ولكن لم يجدوه فأخذ الشخص الذي سقط الكيس عليه جزء من هذا المال وترك باقى المبلغ مع احد رفقائه الذين كانوا معه بالسيارة على سبيل الامانة و لكن عندما عاد ليسترد منه هذا المبلغ الذي تركه عنده على سبيل الامانة قال له انه وضعه فى بناء مسجد وعندما سأله لماذا فعل ذلك دون ابلاغه فقال له انت لا تستحق هذا المال ولا نعرف صاحبه الحقيقي فقام نزاع وخلاف حاد بينهم فما الواجب عليهم فعله وما هو التصرف الذي كان يجب عليهم فعله؟

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:فقد جاءت السنة المشرفة بأن اللقطة من حق الملتقط بعد التعريف، فمن وجد مالاً ذا قيمة فله أن يأخذه بعد التعريف، ويتصرف فيه، ثم إن جاء صاحبه كان مخيرًا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة به، فتصرف ... أكمل القراءة

أحكام اللقطة في الإسلام

عماد التعريف في اللقطة: كلُّ ضائعٍ، له قيمةٌ في ذاته أو عند صاحبه، يألفه شخص واجد له لا يعرف مالكه، سواء كان هذا الضائع ضالةً من البهائم، أم لقيطًا من الآدمي، أم معصومًا من الأموال، فوُجِدَ في موضعٍ مملوك أو غير مملوك، بسقوط أو غفلة ونحوها، لغير حَرْبِيٍّ، وإن كانت لهذا الأخير، فهي غنيمة تُخَمَّسُ، وليس لُقَطَةً. ... المزيد

حكم النداء عن الطفل التائه أو الشيء الضائع في المسجد

هل النداء في الجامع بالسؤال عن الأطفال التائهين أو الاشياء الضائعة حرام لا يجوز؟

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا يجوز تعريف اللقطة ولا الضالة في المساجد فإنها لم تبن لهذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك» (رواه مسلم).وأما الطفل التائه فإنه يجوز النداء عليه في المسجد فإنه ... أكمل القراءة

لقطة مالا تتبعه همة أوساط الناس

وجدت خمسة عشر ريالا بمسجد في منطقة من المدينة ولم أستدل على صاحبه فماذا أفعل؟

 

العلماء يذكرون في باب اللقطة أنه ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فإن مثل هذا لا يعرَّف، وفي زماننا هذا المبلغ لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا لا يعرف، إلا إذا كان في مكانه وجاءه أحد وقال هذه لي أو رآه أحد أو رفعه وقال لمن هذه فهذا من باب الاحتياط، وإلا فالأصل في مثل هذا أنّه لا يستحق أن يتعب عليه، ... أكمل القراءة

من تصرف في الضالة ببيع، فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها؟

والدي اشترى ناقة منذ ثلاثين سنة، وأصلها لقطة، وباعها بثمانية آلاف ريال، واشترى بقيمتها ناقة بسبعة آلاف؛ فهو حائر في الناقة التي اشتراها بدل الناقة السابقة، وأنتجت الناقة الأخيرة، فهل يرد القيمة أو الناقة وإنتاجها، أم ماذا؟ 

عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة - الثمانية آلاف - على نية صاحبها، ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيراً وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقته.من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415هـ أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً